Call us now:
إذا اعتمدت المحكمة في إثبات نية القتل لدى المتهم على أنه استعمل آلة قاتلة بطبيعتها وهي بندقية أطلقها عمداً فأصاب المجني عليها في مقتل في رأسها فإنه يكون قد جاء قاصراً في بيان الأسباب التي استند إليها في إثبات توافر نية القتل لديه. وذلك لأن إطلاق مقذوف من سلاح ناري لا يكفي وحدث في إثبات أن مطلقه كان يقصد به القتل ولو كان قد أطلقه عن قصد وأصابه إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا كان مطلق العيار قد وجهة إلى من أصيب به وصوبه إلى خصمه في الموضوع الذي يعد مقتلاً وخصوصاً إذا كان الثابت بالحكم أن العيار كان موجهاً إلى شخص آخر غير من أصيب به كما لو أطلق المتهم عياراً نارياً بقصد قتل زوجته فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها.
(مصر قرار 381 تاريخ 10/4/944 مج 962 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1936)