الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1803

إذا كان الحكم إذ تعرض للتدليل على ثبوت نية القتل لدى المتهمين قد اكتفى بقوله أنها ((ثابتة ثبوتاً قاطعاً من الإصابات المتعددة القاتلة التي لحقت المجني عليه فقد بلغت في مجموعها خمساً وأحدثت تهشماً في الجمجمة وتهتكاً في المخ ونشأت عنها الوفاة في الحال فإنه يكون قاصراً لأن هذا الذي قاله لا يؤدى بذاته إلى ثبوت قصد القتل.
(مصر قرار 1025 تاريخ 28/11/950 مج 964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1937)