Call us now:
إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال (أنها مستفادة من ملاحقة المتهم للمجني عليه وتهديده إياه بإطلاقه النار عليه إن لم يقف فلما لم يصغ إليه بالوقوف وظل في جريه أطلق عليه المقذوف عامداً من البندقية التي كان يحملها والتي لا تستعمل لغير القتل فأصابه في مقتل لولا أن أسعف بالعلاج) ولما كان مجرد ملاحقة شخص لآخر وتهديده بإطلاق النار عليه إن لم يقف ثم إطلاق النار عليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون أن يكون قصد الجاني قد انصرف إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه فإن الحكم يكون قاصر البيان معيباً بما يستوجب نقضه.
(مصر قرار 1291 تاريخ 19/10/953 مج 964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1938)