الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1805

إن وضع الزئبق في إذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها كصورة ما إذا بالإذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك لأن وجود الجروح في الإذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه. ولا محل للقول باستحالة ما دام أن المادة المستعملة تصح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها.
(مصر قرار 816 تاريخ 8/4/935 مج 965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1940)