الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1806

إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأية وسيلة أخرى يجب أن تثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بالقصور بما يعيبه وتوجب نقضه.
(مصر قرار 620 تاريخ 20/1/936 مج 965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1941)