Call us now:
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه اعتمد في إدانة المتهمين بجناية القتل بالسم على ما أفضى به المجني عليه قبل وفاته إلى زوجته وإلى معاون البوليس من أنهما كانا ينتظرانه مع أخيهما الذي أدين أيضاً من هذه الجريمة أمام منزلهم وإنهما كانا يتصنعا معه الأكل من الحلوى التي قدمها أخوهما إليه دون أن يبين أن وجود المتهمين عند منزلهما وقت الحادث إنما كان في انتظار حضور المجني عليه لقتله ودون أن يذكر شيئاً عما قيل من أن المتهم أفضى به إلى معاون البوليس. بل كان الذي ذكره في معرض بيان الأدلة هو أن معاون البوليس أثبت في محضره أن المجني عليه قرر أمامه أنه عقب جلوسه مع المتهمين أمام منزلهم دخل فلان (المتهم) وأحضر قطعة من الحلوى وأكلوا منها جميعاً. فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور وبالتناقض واجباً نقضه.
(مصر قرار 681 تاريخ 25/3/946 مج 965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1942)