Call us now:
لا يستلزم في الإدانة بالقتل أن يكون موت المجني عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها. فإن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر في الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً بعد الحكم على المتهم.
(مصر قرار 1606 تاريخ 28/12/948 مج 971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1943)