الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1808

لا يستلزم في الإدانة بالقتل أن يكون موت المجني عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها. فإن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر في الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً بعد الحكم على المتهم.
(مصر قرار 1606 تاريخ 28/12/948 مج 971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1943)