الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1810

رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل والتدليل على قيامها هم من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعنى الحكم باستظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. فإذا كان الحكم المطعون فيه في صدر حديثه عن تهمة القتل التي دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التي وجدت بالقتيل ولم يعن ببيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفني فإن النعي عليه بالقصور يكون مقبولاً ويتعين نقضه.
(مصر قرار 1734 تاريخ 2/4/962 ح 4061 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1945)