الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1811

إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه ولا يقترح في ذلك ما أورده الحكم في ختامه من الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه – ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني – وهو الكشف الطبي – مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي آخذه بها.
(مصر قرار 1332 تاريخ 22/11/960 ح 4062 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1946)