Call us now:
إذا كان يبين مما أثبته الحكم – عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن المتهم أطلق على المجني عليه عياراً واحداً أراده قتيلاً وهذا على خلاف ما أثبته التقرير الطبي من أن المجني عليه أصيب من أكثر من عيار واحد ساهمت جميعاً في إحداث الوفاة فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الذي يجعلةا في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه.
(مصر قرار 2272 تاريخ 9/3/959 ح 4063 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1947)