Call us now:
لما كان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارين بقصد قتله فأزهق روحه على خلاف ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه أصيب من عيار ناري واحد فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي – وكان الحكم لم يعين برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(مصر قرار 2046 تاريخ 2/3/964 ح 4064 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1948)