Call us now:
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم في ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه – ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني. وهو الكشف الطبي – مما يجعل بيانه هذا قاصداً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي أخذه بها.
(مصر قرار 1332 تاريخ 22/11/960 ح 4066 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1950)