Call us now:
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون وهو في مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحده الواقعة التي نسبت إليهما معاً.
(مصر قرار 301 تاريخ 4/6/957 ح 4078 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1954)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون وهو في مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحده الواقعة التي نسبت إليهما معاً.
(مصر قرار 301 تاريخ 4/6/957 ح 4078 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1954)