الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1820

تصويب السلاح الناري نحو المجني عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه انتوى إزهاق روحه كما أن إصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا أثبت أن مطلق العيار قد وجهة إلى من أصيب وصوبه متعمداً إلى الموضع الذي يعد متقلاً من جسمه.
(مصر قرار 262 تاريخ 15/4/957 ح 4084 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1955)