الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1821

إن ثبوت واقعة إحراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتماً ثبوت واقعة الشروع في القتل بهذا السلاح ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى أن العيار الناري انطلق في الهواء من الفرد الذي كان يحمله المتهم ولم تكن لديه نية القتل.
(مصر قرار 833 تاريخ 28/10/957 ح 4086 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1956)