الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1822

متى كان الحكم قد استند في بيان نية القتل إلى استعمال المتهمين آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها وتصويبها نحو المجني عليهما وإطلاقها عليهما فأصابهما في مواضع قاتلة هي رأس أولهما وبطن الثاني وكان الثابت من الحكم أن العيار الذي أطلقه المتهم الأول أصاب المجني عليه الأول في راحة يده اليسرى وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل فإن الحكم يكون قاصر البيان.
(مصر قرار 262 تاريخ 15/4/957 ح 4087 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1957)