Call us now:
لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعة وإصابة المجني عليه في مقتل وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام النية بنفس الجاني. ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه.
(مصر قرار 1815 تاريخ 2/3/965 ح 4090 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1959)