الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1824

لما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من إطلاقهما أعيرة نارية من بنادق سريعة الطلقات وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها إذ أن مجرد استعمال سلاح ناري لا يفيد حتماً أن القصد هو إزهاق الروح. وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنان دون أن يكشف عن نية القتل فإنه يكون قاصراً مما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأولين.
(مصر قرار 1642 تاريخ 4/1/965 ج 4091 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1960)