Call us now:
إذا كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل في قوله (وحيث أن الحاضر مع المتهم الأول طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له واستبعاد نية القتل عنه لأن المطواة التي استعملها في طعن ليست قاتلة بطبيعتها ولا تنبئ عن نية القتل وحيث أن هذا الدفاع مردود بما قرره الطبيب الشرعي من نفاذ الجرح إلى التجويف الصدري وإن الإصابة التي أحدثها تعتبر جسيمة وفي مقتل وترى المحكمة أن نية القتل واضحة لدى المتهم الأول من اختياره مكان الطعنة التي صوبها إلى المجني عليه ومن ظروف الحادث التي تدل على أن المتهم قد أراد بطعنة المجني عليه إزهاق روحه) فإن هذا الذي قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه.
(مصر قرار 1388 27/2/956 ح 4092 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1961)