Call us now:
متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل في جريمة العمد المسندة للمتهم واستظهرها في قوله ((وحيث أنه عن توفر نية القتل عند المتهم أنه استل سكيناً ذات حد واحد مدبب الطرف طولها 15.5 سم طعن بها المجني عليه طعنة شديدة وسددها بقوة إلى مواضع قاتلة للقلب والحجاب الحاجز والكبد والدافع له على اقتراف جريمة القتل سابقة اتهام أخ القتيل في قتل ابن عم المتهم قبل هذا الحادث بيومين)) فإن هذا الذي قاله الحكم سائغ في استخلاص نية القتل لدى المتهم وصحيح في القانون.
(مصر قرار 88 تاريخ 2/4/956 ح 4093 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1962)