Call us now:
استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجني عليه ومرضه وهزاله ومن ضربة بشدة وعنف بحذاء خشبي ضربات متوالية في مواضع قائلة من جسمه الضئيل واستمرار المتهمة في الضرب إلى أن حضرت الشاهدة وانتزعت المجني عليه منها هو استخلاص سائغ سليم يكفي في إثبات توافر نية القتل.
(مصر قرار 329 تاريخ 7/5/957 ح 4094 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1963)