الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1827

استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجني عليه ومرضه وهزاله ومن ضربة بشدة وعنف بحذاء خشبي ضربات متوالية في مواضع قائلة من جسمه الضئيل واستمرار المتهمة في الضرب إلى أن حضرت الشاهدة وانتزعت المجني عليه منها هو استخلاص سائغ سليم يكفي في إثبات توافر نية القتل.
(مصر قرار 329 تاريخ 7/5/957 ح 4094 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1963)