Call us now:
إذا استظهر نية القتل في قوله (… إن الثابت من ظروف الدعوى وما تقدم من تفصيلات ومن التقارير الطبية وما أدرته الصور إن المتهم فاجأ أمه بالضرب العنيف (بيد الهاون) على رأسها ثم انهال على رأسها مرات أخرى بلا رحمة وبعنف حتى سقطت بين يديه مضرجة بدمائها ولم يتركها بعد سقوطها بل انهال عليها ضرباً على رقبتها وهي ملقاة على ظهرها وفتتت الضربات عظام الغضروف الدرقي يدفعه حقده وحفيظته تلك التي قطعت أوصال المودة في القربى بما تتوافر معه نية القتل العمد وإزهاق الروح وبما نشأت عنه الصدمة العصبية والارتجاج المخي وانسداد المسالك الهوائية التي انتهت بما أراده وصمم عليه من قتلها والتخلص منها) فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغ واضح في إثبات توافرها لدى المتهم.
(مصر قرار 1096 تاريخ 17/11/959 ح 4098 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1966)