Call us now:
لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه من قول وهو في معرض التدليل على نية القتل من أنه (وإن كانت أصابت بعض المصابين لم تكن في مقتل فإن هذا لا ينفي قيام نية القتل التي ظهر أثرها في إزهاق روح من توفى من المصابين) ذلك بأن هذا التقرير وإن كان مجافياً للفهم القانوني الصحيح لاستدلاله على قيام نية القتل من إزهاق روح من توفى من المصابين وهي النتيجة التي يضمرها الجاني ويتعين على القاضي أن يستظهرها إلا أن هذا التقرير القانوني الحاكم لا يضير الحكم ولا يعدوا أن يكون تزايداً منه لا يعيبه بعد أن أورد الأدلة والمظاهر التي تدل على نية القتل وتكشف عنها في مجموع ما قاله في مدوناته عن تلك البينة وعن سبق الإصرار وما حصلة من التقارير الطبية الشرعية.
(مصر قرار 1129 تاريخ 20/11/962 ح 4099 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1967)