Call us now:
متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لإثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجني عليه وأصابه في إبهام يده كان قاصداً القتل وكان ما قاله من استعمال المتهم سلاحاً نارياً ورغبته في استعادة زوجته بالقوة لا يلزم منه حتماً أن المتهم عند إطلاق العيار كان قاصداً قتل المجني عليه لا مجرد إصابته فإن ما ذكره الحكم تدليلاً على توافر قصد القتل والشروع فيه يكون مشوباً بالقصور.
(مصر قرار 1194 تاريخ 25/11/957 ح 4100 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1968)