الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1833

لما كان ما أورده الحكم يفيد أن المحكمة قد استندت ضمن ما استندت إليه في إثبات القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه في حين أن الثابت من الحكم أن الطاعن أطلق العيار على المجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن ونفذ منه إلى فخذه الأيسر وهي أجزاء من الجسم ليست من المقاتل كما جاء التقرير الطبي حسبما حصلة الحكم خلوا من إثبات أن إصابات المجني عليه في مقتل. ولما كان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه لا يفيد حتماً أن الجاني انتوى إزهاق روحه وكانت الإصابة في مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجاني صوب العيار إلى المجني عليه متعمداً إصابته في الموضع الذي يعد مقتلاً من جسمه وهو ما لم يدلل عليه الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
(مصر قرار 1207 تاريخ 21/12/964 ح 4104 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1970)