Call us now:
لما كان ما أورده الحكم يفيد أن المحكمة قد استندت ضمن ما استندت إليه في إثبات القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه في حين أن الثابت من الحكم أن الطاعن أطلق العيار على المجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن ونفذ منه إلى فخذه الأيسر وهي أجزاء من الجسم ليست من المقاتل كما جاء التقرير الطبي حسبما حصلة الحكم خلوا من إثبات أن إصابات المجني عليه في مقتل. ولما كان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه لا يفيد حتماً أن الجاني انتوى إزهاق روحه وكانت الإصابة في مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجاني صوب العيار إلى المجني عليه متعمداً إصابته في الموضع الذي يعد مقتلاً من جسمه وهو ما لم يدلل عليه الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
(مصر قرار 1207 تاريخ 21/12/964 ح 4104 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1970)