Call us now:
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
(مصر قرار 393 تاريخ 11/5/964 ح 4113 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1974)