الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1838

قول بعض شهود الإثبات أنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجني عليهما وقول البعض الآخر أن لم يكن يقصد قتلاً لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.
(مصر قرار 1598 تاريخ 16/1/961 ح 4114 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1975)