Call us now:
إن الواجب بيانه والتدليل عليه في جريمة الشروع في القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها لأن الشروع في القتل نية غير مفهوم لها مركز موضوعي ولا حكم قانوني. بل لو صح تصورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصار من فعلته التي يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه فما كانت تلك الفعلة إلا تعمد الإيذاء بالضرب والجرح بحسب النتيجة الواقعة بالفعل.
(مصر قرار 351 تاريخ 4/12/930 قت 1/317 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1978)