الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1840

إن الواجب بيانه والتدليل عليه في جريمة الشروع في القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها لأن الشروع في القتل نية غير مفهوم لها مركز موضوعي ولا حكم قانوني. بل لو صح تصورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصار من فعلته التي يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه فما كانت تلك الفعلة إلا تعمد الإيذاء بالضرب والجرح بحسب النتيجة الواقعة بالفعل.
(مصر قرار 351 تاريخ 4/12/930 قت 1/317 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1978)