الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1844

من الضروري في كل قضية قتل أن يستدعي الطبيب الذي عاين الجثة كشاهد في المحكمة لإثبات الوفاة وسببها الفني.
(الأردن قرار 17 لعام 953 د 6/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1982)