Call us now:
إقدام المتهم على طعن المجني عليه بآلة حادة قاتلة وإصابته في مكان خطر من جسمه دليل ظاهر على وجود نية القتل.
(الأردن قرار 59 لعام 959 د 10/9 95 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1984)
إن استعمال المتهم المدية وهي آلة قاتلة وتعدد الطعنات التي أصابت المجني عليه في أماكن خطرة من جسمه أدلة كافية لإثبات قصد القتل.
(الأردن قرار 6 لعام 956 د 2/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1985)