الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1847

هجوم المتهم على المجني عليه من الخلف وطعنه بالمدية عدة طعنات في أماكن خطرة مختلفة من جسمه وعدم الكف عن مواصلة الضرب إلا بسبب لا دخل لإرادته فيه يدل دلالة قاطعة على توفر نية القتل لديه.
(الأردن قرار 5 لعام 956 د 2/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1986)