Call us now:
هجوم المتهم على المجني عليه من الخلف وطعنه بالمدية عدة طعنات في أماكن خطرة مختلفة من جسمه وعدم الكف عن مواصلة الضرب إلا بسبب لا دخل لإرادته فيه يدل دلالة قاطعة على توفر نية القتل لديه.
(الأردن قرار 5 لعام 956 د 2/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1986)