Call us now:
إن قتل الجنين وهو في بطن أمه لا يشكل قتلاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة /320/ عقوبات أردني ذلك لأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع الاعتداء على إنسان في قيد الحياة بعد ولادته وهذا الفعل يشكل إجهاضاً ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 23 لعام 956 د 3/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1987)