Call us now:
الخطأ في شخص المجني عليه بسبب خطأ في شخصه أو لسبب خطأ في التصويب يجعل الفاعل مسؤولاً عن القتل قصداً إذا قامت لديه نية الضرب أو القتل.
(الأردن قرار 41 لعام 964 ل- 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1989)
الخطأ في شخص المجني عليه بسبب خطأ في شخصه أو لسبب خطأ في التصويب يجعل الفاعل مسؤولاً عن القتل قصداً إذا قامت لديه نية الضرب أو القتل.
(الأردن قرار 41 لعام 964 ل- 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1989)