الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1850

الخطأ في شخص المجني عليه بسبب خطأ في شخصه أو لسبب خطأ في التصويب يجعل الفاعل مسؤولاً عن القتل قصداً إذا قامت لديه نية الضرب أو القتل.
(الأردن قرار 41 لعام 964 ل- 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1989)