الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1854

إن استعمال الفاعل لأداة قاتلة وتعدد الطلقات وإصابة المجني عليه في مكان قاتل دليل على توفر نية القتل ويشكل فعلة جريمة شروع في القتل.
(الأردن قرار 28 تاريخ 9/5/968 د 4/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1995)