الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1857

إذا أطلق المتهم عياراً نارياً واحداً بقصد قتل أخيه فأخطأ وأصاب شخصاً آخر فإن هذا الفعل يشكل شروعاً في قتل الشخص الآخر كما يشكل شروعاً في قتل أخيه ولو لم يصيبه العيار الناري ويتوجب إحالة المتهم إلى المحكمة من أجل محاكمته بتهمة الشروع في قتل أخيه إلى جانب تهمة الشروع في قتل الشخص الآخر ويكون قرار مساعد النائب العام بمنع محاكمته من تهمة الشروع في قتل أخيه حقيقاً بالنقض.
(الأردن قرار 18 تاريخ 6/4/969 د 4/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1999)