Call us now:
ليس ضرورياً لتوفر نية القتل أن يموت المجني عليه في الحال بل يكفي أن تنهض الأدلة على توفر هذه النية. ويستدل على توفرها من الأداة التي استعملها الجاني ومكان الإصابة وخطورتها.
(الأردن قرار 53 تاريخ 22/6/968 د 7/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2002)