تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1860

ليس ضرورياً لتوفر نية القتل أن يموت المجني عليه في الحال بل يكفي أن تنهض الأدلة على توفر هذه النية. ويستدل على توفرها من الأداة التي استعملها الجاني ومكان الإصابة وخطورتها.
(الأردن قرار 53 تاريخ 22/6/968 د 7/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2002)