الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1861

إذا اشترى الجاني سكيناً بقصد تهديد المجني عليها إذا لم تذعن لنصائحه ثم لحق بها وتقابل معها ووجه إليها النصح لتعدل عن سلوكها الشائن ورفضت وقتلها بالسكين فلا يكون عنصر سبق الإصرار على القتل متوفراً في هذه الجريمة.
(الأردن قرار 12 تاريخ 5/3/967 د 3/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2003)