الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1862

أطلق المتهم عياراً نارياً من مسدس على المشتكي فأصابه في رقبته وخرج من فمهإن استعمال آلة قاتلة وإصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه يدل على نية القتل ويكون ما ذهبت إليه المحكمة من أن فعل المتهم يشكل شروعاً في القتل ومعاقبته بحدود المادتين 326 و10 عقوبات أردني متفقاً وأحكام القانون.
(الأردن قرار 80 تاريخ 6/8/970 د 7/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2004)