الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1863

إن كون جناية القتل قد ارتكب عمداً أو قصداً بالمعنى القانوني للعمد والقصد لا تستخلص من أقوال كان قد فاه بها المتهم قبل ارتكاب الجريمة وإنما من الكيفية التي تم بها والظروف التي أحاطت بالجاني عند ارتكابها.
(الأردن قرار 7 تاريخ 19/2/974 د 3/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2005)