الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1864

إن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعلة وهو هادئ البال. فإذا كانت الفترة القصيرة الواقعة بعد المشاجرة لا تكفي لزوال حالة الانفعال التي كان عليها المتهم فإن إقدامه على قتل المجني عليه وهو بهذه الحالة لا يعتبر قتلاً عن سابق إصرار بالمعنى المقصود في المادة (329) عقوبات أردني.
(الأردن ج 16 تاريخ 1/3/975 ن 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2007)