الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1865

إذا أدلت البينة على أن المشتكى عليه قام بأفعال ظاهرة مؤدية إلى ارتكاب جريمة القتل بأن أشهر على المشتكي المدية وطارده بقصد طعنه بها ولم يتمكن من إتمام هذه الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي فرار المشتكي والتجاؤه إلى المخفر فإن هذا الفعل يشكل شروعاً في القتل ويعود أمر النظر به إلى محكمة البداية.
(الأردن قرار 130 تاريخ 8/1/966 د 2/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2008)