Call us now:
إذا أدلت البينة على أن المشتكى عليه قام بأفعال ظاهرة مؤدية إلى ارتكاب جريمة القتل بأن أشهر على المشتكي المدية وطارده بقصد طعنه بها ولم يتمكن من إتمام هذه الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي فرار المشتكي والتجاؤه إلى المخفر فإن هذا الفعل يشكل شروعاً في القتل ويعود أمر النظر به إلى محكمة البداية.
(الأردن قرار 130 تاريخ 8/1/966 د 2/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2008)