الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1867

إن النية الجرمية تستخلص من ماهية الأفعال المادية ففعل المتهم بإطلاقه الرصاص عن مسافة ثلاثة أمتار تقريباً وبصورة مواجهة للمصاب وبإمعانه بتوجيه الطلقات التي جاءت أربعة منها صائبة يدلل بحد ذاته على توفر نية القتل.
(لبنان قرار 72 تاريخ 20/3/973 ع 3/763 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2010)