Call us now:
إن النية الجرمية تستخلص من ماهية الأفعال المادية ففعل المتهم بإطلاقه الرصاص عن مسافة ثلاثة أمتار تقريباً وبصورة مواجهة للمصاب وبإمعانه بتوجيه الطلقات التي جاءت أربعة منها صائبة يدلل بحد ذاته على توفر نية القتل.
(لبنان قرار 72 تاريخ 20/3/973 ع 3/763 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2010)