Call us now:
إن الضرب الشديد بالعصا على الرأس يحتمل معه حصول الوفاة وكان بإمكان المتهم أن يتوقعه وفعل المتهم بهذه الحالة يؤلف جناية القتل قصداً.
(لبنان قرار 193 تاريخ 20/7/972 ع 3/768 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2014)
إن الضرب الشديد بالعصا على الرأس يحتمل معه حصول الوفاة وكان بإمكان المتهم أن يتوقعه وفعل المتهم بهذه الحالة يؤلف جناية القتل قصداً.
(لبنان قرار 193 تاريخ 20/7/972 ع 3/768 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2014)