الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1869

إن الضرب الشديد بالعصا على الرأس يحتمل معه حصول الوفاة وكان بإمكان المتهم أن يتوقعه وفعل المتهم بهذه الحالة يؤلف جناية القتل قصداً.
(لبنان قرار 193 تاريخ 20/7/972 ع 3/768 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2014)