الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1870

إن عناصر جناية محاولة القتل غير متوافرة في هذه القضية من الآلة المستعملة (سكين مطبخ) ومن محل الإصابة (اليد) ومن ماهية هذه الإصابة (جرح أدى إلى تعطيل أسبوعين عن العمل).
(لبنان قراره تاريخ 6/1/962 ع 3/770 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2015)