Call us now:
إن المحكمة مقتنعة أن المتهم لم يكن عند إطلاقه النار على المدعي ينوي قتله بدليل أن الإصابة كانت في الناحية الجدارية من الصدغ الأيسر وبدليل أن المتهم لم يكرر طلقاته.
(لبنان قرار 101 تاريخ 20/4/972 ع 3/771 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2018)