Call us now:
إن إطلاق النار من قبل المتهم على مسافة أربعة أمتار فقط وإصابة المدعي في فخذه وساقه يثبت أن المتهم لم يقصد قتل المدعي وإلا لكان وجه سلاحه نحو الرأس أو الصدر وكان بإمكانه إصابة هذه الأمكنة الخطرة من الجسم لو شاء بالنظر للمسافة المذكورة الأمر الذي يثبت أن نيته كانت إيذاء المدعي فقط.
(لبنان قرار 256 تاريخ 19/10/972 ع 3/771 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2019)