الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1873

إن إطلاق النار من قبل المتهم على مسافة أربعة أمتار فقط وإصابة المدعي في فخذه وساقه يثبت أن المتهم لم يقصد قتل المدعي وإلا لكان وجه سلاحه نحو الرأس أو الصدر وكان بإمكانه إصابة هذه الأمكنة الخطرة من الجسم لو شاء بالنظر للمسافة المذكورة الأمر الذي يثبت أن نيته كانت إيذاء المدعي فقط.
(لبنان قرار 256 تاريخ 19/10/972 ع 3/771 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2019)