Call us now:
إن خطأ الجاني في شخص من تعمد الاعتداء عليه لا تأثير له في النية الإجرامية التي كانت لديه وقت ارتكاب فعلته. وإذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التي أوقعها إلى إصابة زوجته ولكن بعض هذه الضربات أصاب ابنته التي كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك فإن هذا لا ينفي عنه وصف التعمد في الضربات التي أصابتها ولو أنها لم تكن هي المقصودة ومن ثم لا تكون الواقعة قتلاً خطأ بل هو ضرب أفضى إلى الموت.
(مصر قرار 1904 تاريخ 1/11/941 مج 954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2027)