الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1882

إن الشروع في الجنائية معتبر كالجناية نفسها بكافة نتائجها وظروفها فالشروع بالقتل هو كالقتل بما يترتب عليه من نتائج وآثار وذلك لوحدة العلة الجامعة بين الجرمين مع فرق في النتيجة لم تكن باختيار الفاعلفإذا قصد المجرم قتل رجلين فقضى على أحدهما وأخطأ في الآخر واعتبرته المحكمة قاتلاً لأحدهما ومحاولاً قتل الثاني فالجريمة تنطبق على أحكام المادة 534 من قانون العقوبات باعتبار قاتل شخصين ولا محل لتطبيق المادة 533 منه.
(سورية قرار جنائي 411 تاريخ 28/5/966 قق 1126 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2030)