الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1884

إن إطلاق عياران ناريان نجم عنه تعطيل عادي عن العمل في مكان غير قاتل لا يكفي لتوفر نية القتل إذ لا بد من إقامة الدليل عليها بشكل سائغ والتدليل على أن الفاعل إنما أراد إزهاق روح المجني عليه.
(سورية قرار جنائي 51 تاريخ 25/1/975 ن 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2033)