Call us now:
إن إطلاق عياران ناريان نجم عنه تعطيل عادي عن العمل في مكان غير قاتل لا يكفي لتوفر نية القتل إذ لا بد من إقامة الدليل عليها بشكل سائغ والتدليل على أن الفاعل إنما أراد إزهاق روح المجني عليه.
(سورية قرار جنائي 51 تاريخ 25/1/975 ن 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2033)