الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1887

يجب التحدث عن السبب المؤدي إلى تشديد الجرم وتغيير الوصف (السبب السافل) بوضوح وإقامة الدليل عليه أما الأسباب التي لا تأثير لها على وصف الجرم وتحديد العقوبة فلا حاجة لبحثها أو التدليل عليها.
(سورية قرار جنائي 402 تاريخ 23/4/971 س 6/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2036)